ثغرة خطيرة في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.


أسامة_النجارزي
توجد هناك ثغرة خطيرة في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13 يمكن أن تسبب مشاكل لا تنتهي لا حصر لها لذلك وجب التنبيه لعلها تصل للمشرع كي يفطن بها ويتداركها.
ويتعلق الأمر بالفصل 1-480، حيث جاء هذا الفصل لتفعيل المادة 53 من مدونة الأسرة التي تنص: ” إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته”.
من الملاحظ أن المادة 53 بالرغم من كونها جاءت لتعزيز دور النيابة العامة في إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية على الفور، إلا أنها لم تنص على جزاء للامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية، وهذا ما قرره المشرع في قانون 103.13 بنصه في الفصل 1-480: ” يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.”
حيث أن الفصل المذكور جرم الطرد وجرم الامتناع عن الارجاع بحيث يشكل كل منهما أساسا للمتابعة، وبالتالي سيترك المجال مفتوحا لبعض الأزواج لتبرير جريمة أخرى والتي تتمثل في إهمال الأسرة بداعي الطرد من بيت الزوجية، وهو لا يقل خطورة عن الطرد أو الامتناع عن الإرجاع لبيت الزوجية هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم ينظم المشرع وسيلة إثبات خاصة لهذه الجريمة وبالتالي سيتم الاعتماد على الوسائل العامة للإثبات بما في ذلك شهادة الشهود ومن المعلوم أنه في الواقع العملي أن هذه الأفعال غالبا ما تتم في السر ويحيطها التكتم ولا يمكن معرفة هل الزوج أو الزوجة تم طردهم بالفعل أم أنها محض ادعاء كيدي الهدف التملص من الواجبات الزوجية المنصوص عليها في مدونة الأسرة؟
هذا ما يخص الطرد من بيت الزوجية، أما الامتناع عن الإرجاع فهل ستكون على شكل شكاية تقدم إلى النيابة العامة التي لها دور إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية قصد الحفاظ على هذه العلاقة (بمفهوم مدونة الأسرة) أم شكاية الهدف منها تفكيك هذه الأسرة بعد المتابعة وبعد سجن الزوج المذكور عن طريق الطلاق أو التطليق كانتقام من هذا الزوج، وبالتالي سيكون للتدخل الجنائي دور سلبي في الحفاظ على الأسرة الذي يعد من بين المبادئ الأساسية في مدونة الأسرة.
إليكم نص التجريم:
الفصل 1-480
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.




