النيابة العامة بتازة تقرر متابعة سائق حافلة حادثة سير باب مرزوقة في حالة اعتقال و سائق السيارة في حالة سراح لهذا السبب.
يوسف العزوزي
قررت النيابة العامة بتازة متابعة (ن أ) سائق حافلة حادثة سير باب مرزوقة التي نتج عنها مصرع 17 شخصا و إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حالة اعتقال، و متابعة (ع ت) سائق السيارة التي زاغت عن مسارها في حالة سراح و ذلك بعد االاطلاع على تقرير البحث الإداري و التقني حول الحادثة المنجز طبقا للمادة 137 من قانون مدونة السير الذي خلص إلى أن أسباب الحادثة ترجع أساسا إلى عدم احترام سائق الحافلة لمسافة الأمان القانونية و عدم ملاءمته للسرعة لظرفي الزمان و المكان ( تساقط الأمطار بالإضافة إلى تواجد منحدر و منعرج بسيط ) و تم تأخير الجلسة لتاريخ 21 يناير 2020 لإعداد الدفاع.
فبعد دراسة المسطرة و الاطلاع على شواهد الوفاة المدلي بها من طرف الضحايا و استنطاق المشتبه فيهما قررت النيابة العامة متابعة المسميين (ن -أ: سائق الحافلة ) و ( ع – ت : سائق السيارة ) . الأول من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادث سير بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة .
و الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عاهة مستديمة بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.
و الجروح العمدية التي ترتب عنها عجز مؤقت يفوق ثلاثين يوما بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.
و الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز مؤقت يساوي ثلاثين يوما بسبب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.
و الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز مؤقت أقل من ثلاثين يوما بسبب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة و عدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان و المكانوو عدم الاستعداد لقيام السائق بالمناورات الواجبة على السائق و الوقوف من أجل ركوب المسافرين في الطريق السيار و عدم تجديد بطاقة السياقة المهنية .
و الثاني من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير بسبب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات السلامة الطرقية.
و الجروح الغير العمدية التي ترتب عنها عاهة مستديمة بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة .
و الجروح الغير العمدية التي ترتب عنها عجز مؤقت يفوق تلاثين يوما بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.
و الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز مؤقت يساوي ثلاثين يوما بسبب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.
و الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز مؤقت أقل من ثلاثين يوما بسبب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة و عدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان و المكان و عدم الاستعداد لقيام السائق بالمناورات الواجبة على السائق طبقا للمواد 87 و 92و 155و 166-1 و 197 و 168 و 169 و 170 و 172 و 173 و 184 و 186 من مدونة السير ، مع إحالة الأول في حالة اعتقال و الثاني في حالة سراح و تم تأخير الجلسة لتاريخ 21 يناير لإعداد الدفاع.