سياسة

النيابة العامة بتازة تقرر متابعة سائق حافلة حادثة سير باب مرزوقة في حالة اعتقال و سائق السيارة في حالة سراح لهذا السبب.

يوسف العزوزي

قررت النيابة العامة بتازة متابعة (ن أ)  سائق حافلة حادثة سير باب مرزوقة التي نتج عنها مصرع 17 شخصا و إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حالة اعتقال،  و متابعة (ع ت) سائق السيارة التي زاغت عن مسارها في حالة سراح  و ذلك بعد االاطلاع على تقرير البحث الإداري و التقني حول الحادثة المنجز طبقا للمادة 137 من قانون مدونة السير الذي خلص إلى أن أسباب الحادثة ترجع أساسا إلى عدم احترام سائق الحافلة لمسافة الأمان القانونية  و عدم ملاءمته للسرعة لظرفي  الزمان و المكان ( تساقط الأمطار بالإضافة إلى تواجد منحدر و منعرج بسيط ) و تم تأخير الجلسة لتاريخ 21 يناير 2020 لإعداد الدفاع.

فبعد دراسة المسطرة و الاطلاع على شواهد الوفاة المدلي بها من طرف الضحايا  و استنطاق المشتبه فيهما قررت النيابة العامة متابعة المسميين (ن -أ: سائق الحافلة ) و ( ع – ت : سائق السيارة ) . الأول من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادث سير بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة .

و الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عاهة مستديمة  بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.

و الجروح العمدية التي ترتب عنها عجز مؤقت يفوق ثلاثين يوما بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.

و الجروح الغير  العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز مؤقت يساوي ثلاثين يوما بسبب  عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.

و الجروح الغير  العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز مؤقت أقل من  ثلاثين يوما بسبب  عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة و عدم ملاءمة السرعة لظرفي  الزمان و المكانوو عدم الاستعداد لقيام السائق بالمناورات الواجبة على السائق و الوقوف من أجل ركوب المسافرين في الطريق السيار و عدم تجديد بطاقة السياقة المهنية .

و الثاني من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير بسبب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات السلامة الطرقية.

و الجروح الغير العمدية  التي ترتب عنها عاهة مستديمة  بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة .

و الجروح الغير العمدية التي ترتب عنها عجز مؤقت يفوق تلاثين يوما بسببب عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.

و الجروح الغير  العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز مؤقت يساوي ثلاثين يوما بسبب  عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة.

و الجروح الغير  العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز مؤقت أقل من  ثلاثين يوما بسبب  عدم التبصر و عدم الاحتياط و عدم الانتباه و الإهمال و عدم مراعات التزامات السلامة و الحيطة و عدم ملاءمة السرعة لظرفي  الزمان و المكان و عدم الاستعداد لقيام السائق بالمناورات الواجبة على السائق طبقا للمواد 87 و 92و 155و 166-1 و 197 و 168 و 169 و 170 و 172 و 173 و 184 و 186 من مدونة السير ، مع إحالة الأول في حالة اعتقال و الثاني في حالة سراح  و تم تأخير الجلسة لتاريخ 21 يناير لإعداد الدفاع.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى